الحر العاملي

522

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن عليا ( عليه السلام ) كان لا يرى بالصلاة بأسا في الثوب الذي يشترى من النصارى والمجوس واليهود قبل أن تغسل - يعني الثياب التي تكون في أيديهم فينجسونها ، وليست بثيابهم التي يلبسونها . أقول : قوله : فينجسونها يعني أنها مظنة النجاسة ، وأنها لا تخلو منها غالبا ، لكن لم يحصل العلم بنجاستها ، على أن التفسير من الراوي ، ويحتمل الحمل على جواز الشراء مع العلم بالنجاسة لأنها قابلة للتطهير ، لكن لا يصلى فيها إلا بعده ، وتقدم ما يدل على مضمون الباب . 75 - باب أن طين المطر طاهر حتى تعلم نجاسته ، واستحباب غسله بعد ثلاثة أيام . ( 4351 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في طين المطر أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر ، فإن أصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله ، وإن كان الطريق نظيفا لم تغسله . ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ( 2 ) . ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ( 3 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 4 ) .

--> الباب 75 فيه حديث واحد 1 - الكافي 3 : 13 / 4 ، تقدم صدره في الحديث 6 من الباب 6 من الماء المطلق . ( 1 ) الفقيه 1 : 41 / 163 . ( 2 ) التهذيب 1 : 267 / 783 . ( 3 ) مستطرفات السرائر : 109 / 61 . ( 4 ) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 7 من الباب 6 من الماء المطلق .